الشيخ الأنصاري
31
كتاب الطهارة
للاستمرار إلى ما بعد النهار . وأضعف منه دعوى : أنّه لا يعمل بهذا التقييد لقوّة وروده مورد الغالب من أنّ قضاء الغسل لا يفعل إلَّا بالنهار . وفيه : أنّ هذا لا يوجب عدم اختصاص المراد من الكلام مورد القيد ، غاية الأمر أن لا يدلّ على اختصاص الحكم ، فالاقتصار على نهاري الجمعة والسبت أقوى من حيث الاستدلال لا من باب التسامح . وفاقاً للمحكيّ عن النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والجامع « 4 » والمعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » والتذكرة « 7 » والذكرى « 8 » . وخلافاً للمحكيّ عن القواعد « 9 » والدروس « 10 » والبيان « 11 » والمعالم
--> « 1 » النهاية : 104 . « 2 » المبسوط 1 : 40 . « 3 » السرائر 1 : 124 . « 4 » الجامع للشرائع : 32 ، ليس فيه ذكر عن القضاء في عصر الجمعة ، فراجع . « 5 » المعتبر 1 : 354 . « 6 » المنتهي 2 : 466 . « 7 » التذكرة 2 : 141 . « 8 » الذكرى 1 : 197 . « 9 » القواعد 1 : 178 . « 10 » الدروس 1 : 87 . « 11 » البيان : 37 .